أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : انعقاد الزواج بعبارة المرأة أصيلة أو وكيلة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
القائمة الرئيسية
❯
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
تفسير الشعراوي (صوت)
❯
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
الحاوي في التفسير
❯
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
❯
جـامع الفقه الإسلامـي
❯
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
❯
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
❯
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
❯
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
❯
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
❯
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
❯
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
❯
رمـــضـــــانـــيـــــــات
راديو رمضان
فتاوى الصيام
مـن المكتبـة الإسـلامية
❯
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
❯
مجلـة نـــداء الإيمــان
في رحـاب آيـــة
من هـدي النبوة
روائــــع الشعـر
حكمــة اليـــــوم
أحسن الـقصص
دوحـة الــدعـاء
ابتسامـة اليــوم
لوحات إسلامية
هدايا الموقع
مشغل القرآن
مكتبة الصوتيات
باحث الفتاوى
راديو الإيمان
الشاشة الذهبية
محول التاريخ
مواقيت الصلاة
مصاحف الفلاش
مكتبة الشعراوي
حاسبة الزكاة
روابط مهمة
التلاوات والقراء
العلماء ولجان الفتوى
المحاضرون والخطباء
خدمات الموقع
برامج مجانية
مواقيت الصلاة
محول التاريخ
قالوا عن الموقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
انعقاد الزواج بعبارة المرأة أصيلة أو وكيلة
معلومات عن الفتوى: انعقاد الزواج بعبارة المرأة أصيلة أو وكيلة
رقم الفتوى :
6016
عنوان الفتوى :
انعقاد الزواج بعبارة المرأة أصيلة أو وكيلة
القسم التابعة له
:
عقد النكاح وشروطه
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
بكتاب السيد المستشار وكيل وزارة العدل .
لشئون مكتب الوزير .
الرقيم 1/4 - 2284 / ع ه 12/12/1981 .
فى شأن حكم الشريعة الإسلامية فى مباشرة إحدى السيدات عقد تزويج موكلها الأجنبى المقيم خارج البلاد .
وذلك بمناسبة الطلب المقدم من الأستاذة ف ع م م المحامية بصفتها وكيلة عن السيد / م ر أ اللبنانى الجنسية بموجب التوكيل الذى قدمت صورته إلى وكيل وزارة العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق .
وقد أوضحت فى طلبها أنه يتعذر على موكلها حضور إجراءات توثيق زواجه من الآنسة و أ أ / المصرية الجنسية، وأنها بمقتضى وكالته إياها فى إجراء هذا العقد ترغب فى إتمامه وتوثيقه .
نص الجواب
الحمد لله
إن فقهاء المسلمين اتفقوا على أن للمرأة الرشيدة أن تباشر جميع العقود بنفسها أصيلة أو وكيلة، فيما عدا عقد الزواج، فقد اختلفوا فى مباشرتها إياه لنفسها أو لغيرها، فذهب الإمامان أبو حنيفة وأبو يوسف إلى انعقاد الزواج صحيحا بعبارة النساء أصيلة لنفسها أو وكيلة عن غيرها .
وذهب الأئمة مالك والشافعى وأحمد وكثير غير هؤلاء إلى عدم صحة عقد الزواج الذى تتولاه المرأة بنفسها أصيلة أو وكيلة وهناك أقوال أخرى بوقف العقد الذى تباشره المرأة وأقوال تصححه فى حال دون حال وأدلة كل قول من هذه الأقوال مبسوطة فى محلها من كتب فقه المذاهب .
ولما كانت المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون 78 سنة 1931 قد جرى نصها بأن تصدر الأحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة، ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة، فيجب فيها أن تصدر تلك الاحكام طبقا لتلك القواعد ثم جاءت المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية، مظاهرة لهذا النص وبإعماله .
وكان أرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة صحة انعقاد الزواج بعبارة المرأة أصيلة عن نفسها أو وكيلة عن غيرها .
لما كان ذلك جاز أن تباشر الأستاذة / ف ع م م المحامية عقد تزويج موكلها السيد / م ر أ ، اللبنانى الجنسية من الآنسة و أ أ المصرية الجنسية بمراعاة ما يقضى به القانون 103 سنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، وبشرط أن يكون التوكيل مصرحا فيه بالوكالة فى إجراء عقد تزويج الموكل بتلك الآنسة فلا يجوز التزويج بمقتضى توكيل عام فى التصرفات أو عام فى الأحوال الشخصية مثلا، بل لابد من التوكيل فى الزواج وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفى، سواء كان التوكيل مطلقا للتزويج من أى زوج دون تحديد اسم أو صفة أو مهر .
أو كان توكيلا مقيدا باسم - كما فى هذه الواقعة - وفى حال التقييد يتحتم الالتزام بما اشترطه الموكل فى الوكالة .
والله سبحانه وتعالى أعلم.
مصدر الفتوى
:
دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: